للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة السادسة والخمسون يقوم الوارث مقام مورّثه في كل شيء

الحقوق التي تكون للمورث على أقسام، وقد اختلف العلماء في كثير من مسائلها كما هو الشاهد في كثير من القواعد التى سبقت، لكنْ كثيرٌ من أحكامها مما قال به أهل العلم قاطبة، واتفقوا عليها.

والحقوق قد تكون أموالًا يورثها، وقد تكون ديونًا عليه، وقد تكون حقوقاً معنوية تتعلق بالميت كحد القذف فالوارث يقوم مقام مورثه في كل شيء، ولهذا هذه القاعدة ظاهرها يدخل فيها كل شيء؛ لأن العلماء اختلفوا في بعض الأشياء، والمصنف - رحمه الله - اختار ما اختاره جمع من أهل العلم في هذه القاعدة أنه يقوم مقامه في كل شيء لعموم الأدلة التى جاءت، منها قوله: "ومن ترك مالاً فهو لورثته" (١)، وهذا عام في كل حق، والحقوق أقسام:

القسم الأول: ما ثبت لجميع الورثة، فإذا عفى بعض الورثة ثبت الحق للباقين، ولا يسقط بإسقاط أحدهم من ذلك حد القذف.

مثاله: لو أن إنساناً قذف إنساناً ثم مات، فهل للورثة المطالبة بهذا الحد؟.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض (٨/ ٤٠٩)، ومسلم في صحيحه في كتاب الفرائض (٥/ ٦٢) كلاهما من حديث أبي هريرة رضى الله عنه بلفظ: "فمن توفي وعليه دين فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته".

<<  <   >  >>