القاعدة الحادية والعشرون الغرر والميسر محرّم في المعاوضات والمغالبات
الغرر يكون في البيع وغيره، وهو محرم، والرسول - عليه الصلاة والسلام - نهى عن بيع الغرر، وهو الذي لا تعلم عاقبته، فالمجهول فيه شيء من الغرر، وكذلك الميسر، والميسر كل شيء فيه قمار مثل النرد والشطرنج وما أشبه ذلك.
وقوله:"في المعاوضات والمغالبات" أي كله محرم، ولا يجوز منها إلا ثلاثة كما جاء في الحديث "لا سبق إلا في نَصْل، أو خُف، أو حافر"(١)، أو ما ألحق بها على قول آخر لأهل العلم.
والمعاوضات منها ما يحرم بالإجماع، كبذل المال في اللعب كالنرد والشطرنج، إذا كان بعِوَض، أو يصدّ عن ذكر الله، أو في شتم أو سباب، فهذا محرم بالإجماع وإن كان خالياً من هذه الأشياء فهو محرم عند جاهير أهل العلم بل حكى جمع من أهل العلم إجماع الصحابة على تحريمه وأنه لم يأتِ عن أحد
(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ٤٧٤)، وأبو داود في سننه في كتاب الجهاد، باب في السبق (٣/ ٦٣ - ٦٤)، والنسائى في سننه في كتاب الخيل، باب في السبق (٦/ ٢٢٦)، والترمذي في سننه في كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرهان (٣/ ١٢٢) كلهم من طريق ابن أبى ذئب عن نافع بن أبى نافع عن أبى هريرة رضى الله عنه به فذكره. . " وقال الترمذي عقب سياقه له: "حديث حسن". وإسناده صحيح ورجالُه كلهم ثقات.