للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ينطبق على معظم جزئياتها. . هذا تعريف من تعريفات قواعد الفقه.

ونحن نعرف أن غالب الحدود لا تنضبط تماماً بل يَرِدُ عليها أشياء ليست منها، ويخرج منها أشياء هي منها، فعلى هذا قولهم: إن القاعدة هي حكم أغلبي فهذا تعريف عام يشمل القواعد في الفقه وغير الفقه، ولأجل هذا عبَّر غيرهم مكان هذا التعريف فقال: هي حكم كلي يدخل فيه جميع جزئياته. . لكن التعريف الأول أقرب لأن كثيراً من القواعد يحصل لها استثناءات.

* ثانياً: يذكر العلماء في باب القواعد ما يسمى الضابط، فهل هو ومسمى القاعدة واحد أو بينهما فرق؟

طريقة جمهور من يصنف في قواعد الفقه لا يفرقون بحسب التَّتَبع، فتجدهم يذكرون كتب القواعد ويقولون قاعدة، فيذكرون قاعدة كُليّة في أبواب الفقه كلها أو في أكثرها، أو يذكرون قاعدة في باب واحد، وهي إذا كانت في باب واحد فإنها تكون ضابطاً، ومع هذا هم يسمونه قاعدة، وهذا يقع كثيراً في قواعد الحافظ ابن رجب - رحمه الله -، وكذلك كتاب الفروق للقرافي، وغيرهم ممن كتب في قواعد الفقه، فتجدهم لا يفرقون بين القاعدة والضابط.

بل بعضهم قد يذكر ضوابط كثيرة، وقلَّ أن يذكر قاعدة ويسميه كتاب القواعد، أو قواعد الفقه، أو عبارة نحو هذا، فلهذا تجدهم لا يفرقون، وكثير منهم فرّق من جهة الاصطلاح، لكن من جهة العمل والتطبيق لا يفرقون، فكثير منهم يقولون: إن القاعدة تكون في جميع أبواب الفقه أو في أكثرها، فمثلاً قاعدة

<<  <   >  >>