للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة السادسة الأصل في العبادات الحظر، فلا يُشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرّم إلا ما حرَمه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -

هذه قاعدة عظيمة وواضحة - والحمد لله - وهو أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، وفيها شيء من القاعدة التي قبلها من جهة أن من تعبّد عبادة على غير ما جاء به الشرع فهي مردودة على صاحبها "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردّ" (١) فهذا الأصل العظيم في العبادات محل إجماع أهل العلم، وأنه لا يجوز أن يشرع عبادة فيقال هذا واجب، أو هذا مستحب، والعبادات هي ما يكون محل وجوب، أو محل استحباب هذه هي العبادات كل ما أمر به وجوبًا أو استحبابًا فهو عبادة، وما لا فلا.

المباحات في أصلها ليست عبادة، لكن تكون عبادة بالنية، فتنقلب المباحات إلى عبادات بالنية، فمن قصد وجه الله سبحانه وتعالى بهذه العبادات فإنه يكون متعبدًا له سبحانه وتعالى، ومأجورًا بنيته هذه، وهو واضح في عمل الإنسان في أمور كثيرة يمكن أن تنقلب فيها المباحات إلى عبادات، الإنسان قد يصل رحمه مثلًا على جهة العادة، خشية أن يقولوا ما زارنا فلان فيكون أمرًا مباحًا لا له ولا عليه لم يقصد وجه الله سبحانه وتعالى، لكن إذا كان قد يقطع رحمه لو لم يخشَ


(١) سبق تخريجه ص: ٦١.

<<  <   >  >>