فلا رياء فيه، قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي:"كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا جزئ به"(١)، لا يكون الرياء في نفس نية الصوم؛ لأنه لا يُطَّلَع عليه لكن يكون الرياء بأن يخبر بأنه صائم على جهة المراءاة، أما إذا أخبر على غير جهة الرياء فلا بأس.
فالمقصود أنه لا يصح العمل إلا بهذين الشرطين، فمن صلى صلاة على الوجه المطلوب ولم يبتدع فيها بدعة من جهة الظاهر، لكنه غير مخلص في الباطن فعمله باطل مردود عليه على تفصيل لأهل العلم في مسألة الرياء، إذا كان في أصل العمل أو حدث بعد ذلك، هذا هو الأصل في هذه القاعدة وأنه لا بد من المتابعة، وأن يكون العمل خالصًا لله سبحانه وتعالى وهذا في سائر أحكام الشرع، وعلى هذا تكون جميع الاعتقادات وجميع الأعمال التي جاء بها المبتدعون مردودة وباطلة، وجميع البدع المتعلقة بأعمال القلوب والبدع المتعلقة بأعمال الجوارح تكون باطلة مردودة، ومن هذه البدع التي جاءت به الفرق الضالة من جهمية ومعتزلة ومرجئة، وهكذا ما حدث من الفرق بعد ذلك التي هي: مخالفة للشرع ومصادمة له تكون أعمالها باطلة ومردودة لمناقضتها الشرع ظاهرًا وباطنًا، هذا هو الأصل فيما يتعلق بهذه، وهذا فيما يكون مأمورًا به منهيًا عنه؛ لأنه هو محل الأمر والنهي ومحل التحريم والإيجاب.
(١) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم، باب: هل يقول إنى صائم إذا شُتِمَ (١/ ٤٧٨)، ومسلم في صحيحه في كتاب الصيام: (٨٠٧/ ٢) كلاهما من حديث أبى هريرة رضي الله عنه به فذكره. . . ".