القاعدة السادسة والثلاثون من أتلف شيئًا لينتفع به ضمنه، وإن كان لمضرته فلا ضمان عليه
هذه القاعدة دلت عليها أدلة من قواعد الشرع الأخرى، ولها أدلة عامة، وهذا من العدل أن من أتلف شيئًا لينتفع به فعليه الضمان، وإن كان لمضرته فلا ضمان عليه، وهو حينما ينتفع به قد يحصل له دفع أذى وانتفاع جميعًا، أي ليس المراد أن يحصل له نفع بدون دفع أذى فقد يتلازمان.
ومن أمثلة هذا الباب: لو صال عليه صيد في الحرم، والصيد في الحرم مضمون بمثله أو بقيمته، أو يقدر بصيام، فالمقصود أنه مضمون بمثله، فيشترى بقيمته طعامًا لكل مسكين نصف صاع بقدر قيمته، أو يصوم أيامًا بعدد المساكين الذين يطعمهم، وإذا لم يطعم فهو مخير بين هذه الأشياء على خلاف في تفاصيل هذه المسألة، فالصيد في الحرم مضمون لكن إذا صال عليه حيوان لا يجوز قتله ولو كان مضمونًا في أصله، فإن كان الاعتداء من جانب هذا الحيوان فقتله فلا ضمان عليه؛ لأنه لدفع الأذى، ولأن المؤذيات تقتل ولا ضمان فيها.
وإن كان قتل هذا الحيوان ليأكله لمخمصة ولم يعتدِ عليه فإنه يضمن.
ومنها - أيضًا - المُحرِم إذا أصابه أذى في رأسه فأراد أن يحلق رأسه لدفع الأذى في هذه الحال حلق الشعر هل هو لدفع الأذى أم لتحصيل المنفعة؟، أي لَمَّا