للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة والعشرون من سبق إلى المباحات فهو أحق بها من غيره]

هذه جاء فيها حديث, أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به" (١). رواه أبو داود، والحديث ضعيف، وهو من رواية أسمر بن مضرس رضي الله عنه، لكن الأصل في المباحات أن من سبق فهو أحق


(١) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الخراج والأمارة والفئ، باب في إقطاع الأرضين (٣/ ٣٠٧١) من طريق عبد الحميد بن عبد الواحد قال: حدثتنى أم جنوب بنت نميلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر بن مضرس عن أبيها أسمر بن مضرس رضى الله عنه قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبايعته فقال: "من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له" قال: فخرج الناس يتعادَوْن ويتخاطبون.
والحديث ضعيف لا يصح وإسناده مسلسل بالمجاهيل الذين لا يُعرفون، وهم:
١) عبد الحميد بن عبد الواحد الغنوي: بصري، قال عنه الحافظ في التقريب: "مقبول "، وقال الذهبى في الميزان (٢/ ٥٤٢): ما أعرف أحداً روى عنه سوى بندار سمع أم جنوب.
٢) أم جنوب بنت نميلة: قال عنها الذهبى في الميزان (٤/ ١١٠١): "لا تعرف، عن أمها سويدة روى عنها عبد الحميد بن عبد الواحد الغنوي".
٣) أمها سويدة بنت جابر: مجهولة لا تعرف، قال الذهبى: "سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر عن أبيها تفردت عنها أم جنوب".
٤) عقيلة بنت أسمر بن مضرس عن أبيها لا تعرف قاله الذهبي.
فالحديث ضعيف لا يصح، فجميع رجال الإسناد لا يُعرفون سوى بندار "محمد بن بشار" شيخ أبي داود، وقال الحافظ في التلخيص (٣/ ٧٢): "رواه أبو داود من حديث أسمر بن مضرس، قال البغوي: لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث، وصححه الضياء في المختارة".

<<  <   >  >>