للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والالتزام، ويتعلق به جميع أحكام الشرع.

هذه المسألة الأولى المتعلقة بأهلية المكلف حتى يبلغ الأهلية التامة.

يقول المصنف - رحمه الله -: "البلوغ":

البلوغ له علامات بها يكون مكلفًا مع الشرط الآخر، وهما متلازمان، وأول علامات البلوغ:

١ - الاحتلام: وهو محل إجماع من أهل العلم لقوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ} (١)، وجاء في هذا عدة أخبار منها "لا يُتْمَ بعد احتلام" (٢)،


(١) سورة النور، الآية: ٥٩.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الوصايا برقم (٢٨٧٣)، والطبراني في المعجم الصغير (ص ٥٣) كلاهما من طريق يحيى المدينى عن عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن ابن يزيد بن رُقيش أنه سمع شيوخًا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال: قال علي بن أبي طالب: "حفظت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره. . وفيه: "لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتاق إلا من بعد ملك، ولا يُتْم إلا بعد احتلام، ولا وفاء لنذرٍ في معصية، ولا صمات يوم إلى الليل، ولا وصال في الصيام". .
فالحديث بهذا السند ضعيف وفيه علتان:
١ - جهالة عبد الله بن خالد بن سعيد وأبيه فهما لا يعرفان، ولذا قال عنه الحافظ في التقريب (٣٠١): "مستور تكلّم فيه الأزدى"، وقال الذهبي في الميزان (٢/ ٤١٢) بعد أن ذكر كلام الأزدى: قلت: روى عنه يحيى بن محمَّد البخاري وغيره" فهو وأبوه مجهولان.
٢ - يحيى بن محمَّد المدينى الجاري قال عنه البخاري: يتكلمون فيه, وقال ابن عدى: الجاري ليس بحديثه بأس، وقال عنه الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ، فالحديث جاء له طريق آخر عند الطبراني في المعجم الصغير (ص ١٩٨): من طريق محمَّد ابن عبيد بن ميمون التبان المديني: حدثني أبي عن محمَّد بن جعفر بن أبي كثير عن موسى بن عقبة عن أبان بن تغلب عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن علي رضي الله عنه عن

<<  <   >  >>