للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الثانية والخمسون إذا قويت القرائن قُدّمت على الأصل

بحثُ القرائن بحثٌ طويلٌ عند أهل العلم، وذكروا فيه مسائل كثيرة، وجاء ما يدل أن القرائن معتبرة، وقد تكون القرائن قوية، وقد تكون متوسطة، وقد تكون ضعيفة، فتارة يُعمل بها وتارة لا يُلتفت إليها، وتارة تتأيد ببعض القواعد فتقوى فيعمل بها، لأن الأقوال تختلف دلالاتها لأجل الحال، فالقرائن يعمل بها في مسائل كثيرة في أبواب الفقه.

منه أيضاً في مسألة إقرار المكرَه أو المحبوس إذا أقر ثم بعد ذلك أنكر عند القاضى أو الحاكم، فإذا قيل له: أنت أقررت قبل ذلك، فقال: نعم أقررت، ولكنى أقررت مكرهاً، وفيه قرائن تدل على إكراهه من السجن أو آثار الضرب، فهذا إقرار باطل ولا يلتفت إليه، لأن الأحوال لها دلالاتها، فلهذا نبطل هذا الإقرار الذي هو أعظم أبواب الإثبات، لأن الإقرار هو الذي يثبت به الحق وهو أعظم من البينة من جهة ثبوت الحق، لأن البينة قد تكون شهادة زور، وقد يكونون شهدوا بأمر توهّموه وفي باطن الأمر ليس بصحيح، ويحكم بها لكن الإقرار لا يحتمل شيئاً من هذا.

كذلك في مسألة الهدية، أهل العلم ذكروا الهدية التي تراد للثواب والأصل أن الغالب في الهدية أن يقصد بها التودّد والمحبة، ويؤجر الإنسان عليها بحسب نوع

<<  <   >  >>