للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة والثلاثون لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه]

هذا في جميع أنواع العبادات، سواء كانت مالية أم بدنية أم مركبة منهما.

فالبدنية: كالصلاة، والمالية: كالزكاة، والمركبة منهما: كالحج، فلا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت، لأن سبب الوجوب هو زوال الشمس لصلاة الظهر مثلًا، أما بعد السبب وقبل الشرط فإنه يجوز فعل العبادة بعد سببها وقبل وجود شرطها.

مثاله: الطهارة سببها وجود الحدث، فإذا أحدث فإنه لا يجوز له أن يصلي إلا بالطهارة، وشرط وجوبها فعل الصلاة، فإذا أحدث جاز له أن يتطهر ولا نقول أنه لا يجوز له أن يتطهر حتى تجب عليه الصلاة، بل يشرع له تقديم الطهارة، فيجوز تقديم العبادة قبل شرطها وبعد سبب وجوبها، ومما يوضحه أيضًا الزكاة لها سبب وشرط، فسببها وجود النصاب، وشرط وجوبها تمام الحول، لو أنه أدى الزكاة في أول الحول وشرط الوجوب لم ينعقد بعد إنما وجد سبب الوجوب وهو النصاب، في هذه الحال نقول إن الزكاة مجزئة على القول الصحيح كما عند أحمد - رحمه الله - وجماعة من أهل العلم، لحديث العباس (١) - رضي الله عنه -،


(١) حديث: أن العبّاس بن عبد المطلب سأل النبى - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحلّ، فرخّص =

<<  <   >  >>