للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منهي عن الصلاة من كل وجه، أما الصلاة في الأرض المغصوبة ونفس الصلاة مأمور بها أما شغل البقعة فإنه منهي عنه ومنهى عن لبس الثوب المغصوب، فلأجل هذا قال أهل العلم: إن الجهة إذا انفكت فكان مأمورًا من وجه منهيًا من وجه صحت الصلاة؛ لأن النهي لا يعود إلى شرط العبادة ولا إلى ركنها، وهو لا شك عاصٍ بفعله هذا ولا يجوز له، فهو مثل من صلى وهو يلبس الحرير، فلبس الحرير منهى عنه في الصلاة وخارج الصلاة، ومن صلى وهو لابس لخاتم ذهب قالوا: إن الصلاة ليست باطلة؟ لأن نفس لبس الخاتم من ذهب منهي عنه سواء كان داخل الصلاة أو خارج الصلاة فقالوا إن الصلاة صحيحة.

<<  <   >  >>