للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الرابعة والثلاثون إذا خُيِّر العبد بين شيئين فأكثر فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير يرجع إلى شهوته واختياره، وإن كان لمصلحة الغير فهو تغيير يلزمه فيه الاجتهاد

هذه القاعدة تجري في مسائل، التخيير قد يرجع لمصلحة الإنسان، وقد يرجع إلى مصلحة غيره، إن كان يرجع إلى مصلحته هو فالأولى له اختيار الأفضل والأعلى لكن لا يلزمه ذلك، فإذا اختار أحد الأمرين فله ذلك؛ لأنه يرجع إلى شهوته هو، ولا يُلزم بأن يختار شيئًا معينًا، لكن إذا كان الذي خُيّر فيه في اختيار بعضه مصالح أعلى فاختار الأعلى كان أفضل، وهذا يكون في المسائل التي فيها التخيير، مثل كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، في هذه الحال يتخير بين هذه الأشياء الثلاثة حسب ما يشتهى باختيار الإطعام، أو الكسوة، أو العتق، فإذا اختار مثلًا العتق وتيسر له ذلك وكان قادرًا عليه لا شك أن نفعه وأجره أعظم، فهذا تخيير في كفارة اليمين، فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام فجمعت التخيير والترتيب، لكن البحث في الشق الأول وهو التخيير المتعلق بالقاعدة، وكذلك في كفارة الأذى في الحج فدية من صيام أو صدقة أو نسك، جاء في الحديث (١) تفسيرها، فالصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، فيخير بين هذه الأشياء الثلاثة، فإذا أراق الدم كان أفضل وأولى، لما فيه من التقرب؛ لأنه من جهة كونه عبادة مالية أفضل من إطعام ستة مساكين، وفيه أيضًا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بنحر هذا القربان وإراقة الدم فهو أفضل لكن هو


(١) سبق تخريجه ص: ١٣٦.

<<  <   >  >>