القاعدة السادسة والعشرون يُقبَل قول الأُمناء فى التصرف أو التلف ما لم يخالف العادة
هذه أشرنا إليها في مسألة الأمناء، فالأصل أن الأمناء يقبل قولهم كما سبق، مثل لو ادّعى الأمين أنه ردّ الأمانة قُيل قوله، وكذلك لو ادعى الوكيل أنه باع أو اشترى أو سلّم المال فإنه يُقبل قوله؛ لأنه أمين، ولأنه لو لم يقبل قوله ما أمكن عقد مثل هذه العقود، ولا تصلح أحوال الناس إلا بأن يقبل قوله فهذا هو الأصل ما لم تظهر خيانته، وهذا في جميع الأمناء.
وقوله:"أوالتلف": أي لو ادّعى هذا الأمين أن المال تَلِف.
وقوله:"ما لم يخالف العادة": هذه المسألة فيها خلاف، أي إذا ادعى الأمين أن الأمانة تلفت أو سرقت أو ضاعت فهذه فيها تفصيل، إن هلكت أو ضاعت مع ماله أو حصل نهب وسرقة عامة فهذا يقبل قوله بلا إشكال، لكن إن ادعى التلف أو السرقة من بين ماله، فهذه بعض أهل العلم على أنه لا يقبل قوله؛ لأن تلف الأمانة - دون سائر المال قرينة على أن تلفها بتفريط منه أو بغير ذلك مما يكون موضع تهمة؛ فلهذا يضمن هذه الأمانة.