٣ - نبوت الشعر الحسين حول القُبُل: لما ثبت في حديث عطة القُرظي في قصة قتل بني قريظة أنه كان يكشف عن مآزرهم، فمن أثبت قُتل، ومن لم ينبت لم يُقتل (١)، وهذا العلامة - أيضًا - مشتركة بين الذكر والأنثى.
هناك علامتان تختصان بالأنثى:
الأولى: الحيض، فإذا رأت الدم في سن الإمكان وهو استكمال تسع سنين فإنها تكون بالغة، أما إذا رأته قبل ذلك فإنه يكون دم فساد، وحكى بعض العلماء الإجماع على هذا.
الثانية: الحمل؛ لأنه لا يكون إلا بإنزال المنى.
قال - رحمه الله -: "والعقل":
فلو بلغ وهو معتوه أو مجنون لا يكون مكلفًا، وهذا هو قول جماهير أهل العلم فيما يتعلق بالبلوغ مع العقل، قال بعض أهل العلم إنه إذا فهم الخطاب وقد قارب البلوغ فإنه يكون مكلفًا وهو رواية عن الإِمام أحمد - رحمه الله -، وقال أنه إذا بلغ سن الثانية عشر وقد فهم الخطاب فإنه يكون مكلفًا، ويرى أنه لو لم
(١) أخرجه الإِمام أحمد في مسنده (٤/ ٣١٠)، وأبو داود في سننه في كتاب الحدود (٤/ ٥٦١)، والنسائي في سننه في كتاب الطلاق (٦/ ١٥٥)، والترمذي في جامعه في كتاب السير (٣/ ٧٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه في سننه في كتاب الحدود (٢/ ٨٤٩)، والحاكم في المستدرك في آخر كتاب الحدود (٤/ ٣٩٠) وقال: "على شرطهما ولم يخرجاه"، كلهم من حديث عطية القُرظي رضي الله عنه.