لشرب الخمر؛ لأن ما هو حق لله سبحانه وتعالى مبني على المسامحة والعفو ولا يُقال يُكتفَى بأحدهما أي يجلد للقذف ولا يجلد لشرب الخمر؛ بل يجلد للقذف ثم يجلد لشرب الخمر، كما هو قول جماهير أهل العلم خلافًا لمالك - رحمه الله -.
[الثاني: أن تجتمع كالأول ولكن فيها قتل]
مثاله: إنسان زنى وشرب الخمر وثبت عليه الحد قصاصًا وقذف إنسانًا فما كان حقًا لله وهو غير القتل فإنه يدخل في القتل فلا يُقام، فحدُّ الزنى للبكر لا يقام وحدّ شرب الخمر لا يُقام، وهذه الحدود لا تُقام لأن فيها قصاصًا وقتلًا، فيقام القصاص والتى فيها غير القتل تدخل في القتل، أما الحدّ الذي ليس حق لله كالقطع فإنه يُقام.
المقصود أن حدود الله التى غير القتل تسقط بالقتل سواء كان القتل حقًا لله أو حقًا لآدمي.
الثالث: أن يتفق الحدّان في المحل ويكون تفويتًا كالقتل والقطع:
مثاله: إنسان ثبت عليه حد القتل ردة، وثبت عليه القتل قصاصًا، فقد اتفقا في الحد وهو القتل ولكن أحدهما قصاصٌ والآخر ردة، والقصاص حق لآدمى، والردة حق لله تعالى، ففى هذه الحال نقدم حق الآدمى فيقتل قصاصًا، ويدخل الحد الذي لله سبحانه وتعالى في ذلك الحد وهو القتل قصاصًا، والحكمة في ذلك:
أولًا: أن حدود الله سبحانه مبنية على العفو والمسامحة، وهى أيسر وأسهل.
ثانيًا: أنه يمكن أن يعفو صاحب الحقّ فيأخذ الأجر ثم بعد ذلك قد يزول عنه