للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الثامنة والعشرون يقوم البدل مكان المبْدَل إذا تعذر المُبدل منه

هذا له أدلة منها قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (١) فأمر بالتيمم عند فقد الماء، فإذا تعذّر الأصل فإنه يجب القيام بالبدل في جميع الأشياء، كذلك في أنواع الكفارات من كفارات الظهار وكفارة الوطء في رمضان، فإذا لم يجد رقبة فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم ستين مسكيناً، كذلك في كفارة اليمين إذا لم يستطع العتق أو الإطعام أو الكسوة فإنه ينتقل إلى الصيام فيصوم ثلاثة أيام، لكن هل يقوم البدل مقام المبدل في كل شيء؟ من جهة براءة الذمّة لا شك أنه تبرأ ذمته، أما من جهة الأجر هل يستويان؟.

هذا محل نظر، ذهب بعض أهل العلم إلى أنهما لا يستويان، وقالوا إن البدل ليس كالمبدل منه، ولو كان البدل مثل المبدل منه في الأجر وأنهما سواء لم يكن هنالك فرق بين فعل البدل والمبدل منه، ولم يكن شرط فعل البدل فَقْدُ المبدل منه، فيفهم منه أنهما لا يستويان، لكن بحسب مصلحتهما فلا تجعل التيمم كالوضوء، فالوضوء أفضل، ولا يُجعل الصوم كالعتق، فالعتق أفضل لأن نفعه متعدٍ ويترتب عليه تحرير رقبة مسلمة، وكذلك في أنواع المبدلات، وهذا ذكره الزركشى عن العز بن عبد السلام في قواعده، لكن يمكن أن يقال إن في هذا تفصيلاً: وأنه في بعض المواضع يكون كما سبق، وفي بعض المواضع قد يكون


(١) سورة النساء، الآية: ٤٣.

<<  <   >  >>