للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البدل مثل المبدل، فمثلاً في مسألة الكفارة إذا لم يجد رقبة فصام فلا شك أن الرقبة أفضل إذا لم يستطع، واستطاع غيره الذي عليه كفارة فالأصل أن من أتى بالكفارة أفضل لأن هذا وجدها والآخر لم يجدها، وهذا برأت ذمته بالصوم والعتق أفضل.

وفي بعض الأشياء يقوم البدل مقام المبدل منه، وهو في حال العذر وعدم الاستطاعة أي إذا كان ليس من فعله وهو معذور من كل وجه، مثل عدم القدرة على الوضوء لمرضه أو لفقد الماء، فهذا جاء في السنة ما يدل على أن العبد إذا لم يستطع يكتب له أجر المستطيع، فمن لم يستطع فإنه يكتب له أجر من توضأ؛ لأنه ما منعه من الوضوء إلا عدم الاستطاعة، وإلا فإن نيته قائمة، وقد جاءت أدلة في إلحاق غير المستطيع بالمستطيع منها قوله - عليه الصلاة والسلام -: "إذا مرض العبد أو سافر كُتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً" (١)، وجاء في لفظ عند أحمد: "أنا حبست عبدي وأنا أُطْلِقُه"، وجاء عند البخاري من حديث أنس رضى الله عنه - أن


(١) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير (٢/ ٢٧٧٤) من حديث أبى موسى الأشعري رضى الله عنه.
وعند أحمد: "أنا حبست عبدي وأنا أُطْلِقُه"وهذه الزيادة جاءت في مسند الإمام أحمد (٥/ ٦٦٠١) من طريق عاصم بن أبى النجود عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للمَلَك الوكّل به: اكتب مثل عمله إذ كان طليقاً حتى أُطْلِقه أو أكفته إليّ".
وفيه عاصم بن أبى النجود وهو صدوق حسن الحديث لكنه سيء الحفظ، قال النسائى: ليس بحافظ، وقال الدارقطني: في حفظ عاصم شيء، وقال أحمد وأبو زرعة: ثقة، وقال عنه الذهبى في الميزان (٢/ ٣٥٧) قلت: هو حسن الحديث.

<<  <   >  >>