القاعدة الثانية والثلاثون من أدّى عن غيره واجبًا بنية الرجوع عليه؛ رجع وإلا فلا
هذه القاعدة ترجع إلى مسألة النية، وأن العبرة بهذا في النية، فمن أدى عن غيره واجبًا ونوى عدم الرجوع فإنه لا يرجع.
مثاله: لو كان لإنسان على إنسان دين فتبرع إنسان بقضاء الدين ولم ينو الرجوع، وبعد السداد نوى الرجوع فجاء لمن سدد عنه وقال أريد أن تقضي لي هذا الدين الذي قضيتُه عنك، فإذا ادّعى نية الرجوع صُدّق، وإذا لم ينو الرجوع عند السداد أو اعترف أنه حال السداد ما نوى، لكنه نوى بعد ذلك، فنقول لا شيء لك، لأن هذا أشبه بالتبرع عن الغير، ولا يجوز لك في هذه الحال الرجوع فيها لأنك أخرجته لله، فلا تأخذ عليه بعد ذلك عوضًا، هذا كله عند رضاء المدين، ولو لم يرض المدين بأن يسدد عنه الدين فإذا لم يرض فإنه يجبر على قبول ذلك، هذه هي الحالة الأولى.
الحالة الثانية: إذا كان قضى الدين وقد ضمن الدين عنه قال أنا أضمن عنك قضاء الدين للدائن فضمن بإذنه وقضى الدين بإذنه، وفيها أحوال:
الحالة الأولى: أن يضمن الدين بإذن المدين، وأن يقضي بإذن المدين يعنى هو ضمن بإذنه، وقضى بإذنه، لما قضى قال: أنا سوف أقضى عنك وأريد أن تأذن لي في القضاء، إذا ضمن بإذنه وقضى بإذنه فإنه يرجع بلا خلاف وعلى المدين