للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوفاء بما قضاه عنه الضامن.

الحالة الثانية: أن يضمن بغير إذنه ويقضي الدين بغير إذنه، في هذه الحال لا يرجع إلا أن ينوي.

الحالة الثالثة: أن يضمن بإذنه ويقضي بدون إذنه فيضمن المدين إن كان نوى الرجوع.

الحالة الرابعة: أن يضمن بغير إذنه ويقضي بإذنه فيرجع إن نوى.

فالمدار في هذه الأحوال على النية، فإذا ادّعاه صُدِّق في هذا، هذا في من أدى عن غيره واجبًا، ويشترط في هذا الواجب أن لا يحتاج إلى نية، أما إذا كان الواجب يحتاج إلى نية، كالزكاة مثلاً أو الكفارات، فلو أدى إنسان عن غيره زكاة ماله وهو يعلم قدر زكاته ثم جاء إليه وقال له إننى أدّيتُ عنك زكاة مالك وهو لم يستأذنه، في هذه الحال لا يصح أداء الزكاة عنه ولا يجزئ؛ لأن هذا الدين دين لله وحق للفقراء فهذا يحتاج إلى نية.

وكذلك لو أدّى إنسان عن غيره كفارة اليمين أو كفارة الوطء في رمضان أو كفارة الظهار أو كفار القتل خطأً، فإنه في هذه الحالة لا يصح؛ لأنه يحتاج إلى نية، فعليه أن يؤدي الكفارة والزكاة مرة ثانية إذا كان لم يأذن له.

<<  <   >  >>