للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة التاسعة عشر إذا تعذّر المسمّى رجِع إلى القيمة

الأصل أنه يجبِ المسمى، فإذا تبايع رجلان بيتاً بمائة ألف ريال، أو تبايعا سيارة بخمسين ألف ريال أو ما أشبه ذلك، فالأصل أنه يجب المسمى أو نكح على شيء من المال، فإنه يجب المسمى الذي سمّي في العقد لأنه يجب الوفاء بالعقود والشروط.

ومن أعظمها الثمن المسمى، فإذا تعذّر المسمى لسبب من الأسباب لفساد التسمية أو لفساد العقد قالوا يرجع إلى القيمة، بقى أن نعرف الفرق بين المسمى والقيمة.

المسمّى: هو الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان، سواء كان قيمة للشئ أم أقل من قيمته، أم أكثر، فإذا اشترى إنسان بيتاً وقيمته مائة ألف فاشتراه بخمسين ألف أو العكس بأن يكون قيمته مائة ألف ريال فيشتريه بمائة وخمسين ألف ريال.

القيمة: هي سعر العادة الغالبة في السوق، ولهذا قال المصنف: إذا تعذّر المسمى رُجع إلى القيمة.

ولو قال: رُجع إلى عِوَض المثل لكانت أشمل وأكثر فائدة، حتى يدخل فيها أجرة المثل وقيمة المثل ومهر المثل، أما القيمة فإنها في الغالب تطلق على الشيء المبيع، والإجارة يُطلق عليها أجرة، والمهر يطلق عليه مهر، ولهذا لو قيل رُجع

<<  <   >  >>