للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلى عوض المثل لكان أحسن لأنه يدخل فيه جميع أنواع العقود.

وهذه القاعدة يستفاد منها في أشياء كثيرة، منها:

مثلاً: إنسان أخذ من إنسان سلعة لكي يشاور أهله في ذلك فتلفت هذه السلعة بتفريطه وهم لم يتفقوا على ثمنها، فأردنا أن نرجع إلى ثمنها، كم تساوي في السوق، ومثله أيضًا المغصوب فلو أن إنسانًا غصب من إنسان سيارة أو شاة، أو أواني، فتلفت أو تصرف فيها بالبيع على القول بتصحيح تصرفات الغاصب، فأردنا إرجاع هذا المغصوب إلى صاحبه والمغصوب كما قلنا قد تلف فما الواجب على الغاصب؟، إن كان مثليًا رجعنا إلى مثله، وإن لم يكن له مثل فإننا نرجع إلى قيمته على الخلاف في تقدير قيمته، لكن على قول كثير من أهل العلم أن القيمة تكون بالغة ما بلغت، فإذا غصب أرضًا وحكم عليه القاضي بتسليم الثمن قال كثير من أهل العلم إنه يسلم أعلى ما بلغت قيمتها، فلو كانت قيمة هذه الأرض عندما غصبها مائة ألف ثم ارتفعت فصارت قيمتها مائتى ألف ريال ثم نزلت قيمتها فصارت تساوي خمسين ألف ريال، فإنه يدفع أعلى ما بلغت أي مائتى ألف ريال، وقيل إنه يدفع قيمتها يوم التلف، المقصود أنه يجب عليه القيمة، أما لو نكح امرأة وسمى لها مهراً مائة ألف ريال مثلًا، وعادة الناس أن المهر خمسون ألف ريال مثلًا، فإن الواجب لها المسمى، هذا هو الصواب كما هو قول الجمهور، وقال الشافعى وجماعة: يعطها مهر مثلها، لكن الصواب كما سبق أن لها المسمى.

<<  <   >  >>