هذه القاعدة - والله أعلم - على الغالب ليست على الإطلاق، فلو نذر إنسانٌ صلاة وقال: لله علي أن أصلى، هل يجزئه أن يصلى ركعة أو لا يجزئه؟.
الركعة الواحدة لا تشرع على الصحيح إلا في الوتر خلافًا لبعض أهل العلم، فلهذا من نذر أن يصلى لزمه أن يصلى ركعتين أي أقل ما يصلى ركعتين؛ لأن أقل واجب بالشرع هو صلاة ركعتين، فيُسلَك به مسلك واجب الشرع.
وكذلك لو نذر أن يصلى فلا يجوز له أن يصلى قاعدًا ولا يصلى على الراحلة لأن الواجب في الشرع ألاّ يصلى قاعدًا ولا يصلى على الراحلة، وكل هذا مع القدرة.
وكذلك لو نذر أن يصوم يجب عليه أن يبيت النية بالليل؛ لأن الواجب بالشرع تبييت النية بالليل.
كذلك لو قال: لله على أن أصوم ولم يحدد القَدْر، فأقل واجب في الشرع مما يجب صومه ثلاثة أيام وهى كفارة اليمين إذا لم يستطع الإطعام ولا الكسوة ولا العتق.
في هذه الحالة هل نقول يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام أو نقول يكفيه صيام