للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأفضَى إلى النصب والاحتيال والسرقات، حتى وإن قيل لا يمكن نسبته إلى الخيانة أو إلى السرقة؛ لأن هذا لا ينضبط.


= وأيوب بن سويد قد ضعّفه الإمام أحمد وابن معين والنسائى وأبو حاتم، وقال ابن عدي: يُكتب حديثه في جملة الضعفاء.
وللحديث شاهدٌ من طريق حُميد الطويل عن يوسف بن ماهك المكي عن رجل سمع النبى - صلى الله عليه وسلم - وذكر قصة وهى: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليُّهم فغالطوه بألف درهم فأدّاها إليهم فأدركت له من مالهم مثليها قال: قلت: أقبض الألف الذى ذهبوا به منك؟ قال: لا، حدثنى أبى أن رسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك".
وفي إسناده هذا الرجل الذي لم يُسم، ومع ذلك فقد صححه ابن السكن كما، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر عنه في التلخيص (٣/ ١١٢) مع أن الحافظ قال عنه: "وفيه هذا المجهول".
ثم قال أيضًا: "ورواه البيهقى من طريق أبى أمامة بسند ضعيف، ومن طريق الحسن مرسلًا، قال الشافعى: هذا الحديث ليس بثابت، وقال ابن الجوزى: لا يصح من جميع طرقه، ونُقل عن الإمام أحمد أنه قال: هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح". اهـ. من كلام الحافظ في التلخيص (٣/ ١١٢).
فالحديث بمجموع هذه الطرق يكون من باب الحسن لغيره.

<<  <   >  >>