للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصحابة له يدل على اتفاق في هذه القاعدة، ولو تأملت لوجدت قواعد أخرى جاءت عن الصحابة - رضي الله عنهم - تشبهها في هذا الباب.

النوع الثالث: قواعد موضع خلاف.

النوع الرابع: قواعد ضعيفة لا دليل عليها.

إذن تكون القواعد في هذا الباب على أربعة أقسام:

القسم الأول: ما كان نص دليل، فهذا له الرتبة الأولى من القوة.

القسم الثاني: ما كان مستنبطاً، أو كان عن اجتهاد الصحابة - رضي الله عنهم -.

القسم الثالث: ما كان موضع خلاف، فهذه قد تُقبل أحياناً وقد لا تُقبل بحسب قوة الدليل وضعفه.

القسم الرابع: قواعد فقهية مذهبية بُنيت على قول مذهبي، فهذه لا تُقبل لأنها قواعد مذهبية تخالف الدليل؛ لأنها تُصاغ وفق المسائل في المذهب دون النظر إلى الدليل.

* سابعاً: القاعدة هل يُحتج بها أو لا يُحتج بها؟:

أي هل هى دليل أم ليست دليلاً؟، إذا نظرنا إلى ما سبق تبين أنها تختلف، فمنها ما هو دليل ويحتج بها، ومنها ما هو مستنبط، فإذا كانت مستنبطة استنباطاً


=وذكره الذهبي في الميزان (٤/ ٤٩٣) وقال: "ضعَّفه الدارقطنى، وقال ابن حبان: لا تحلُّ عنه إلاّ للخواص، روى عن هشام بن عروة وأبى الزناد وعنه الصلت بن مسعود وغيره". اهـ.
وعليه فالأثر عن عمر صحيحٌ، أما عن زيد بن ثابت فيه أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف.

<<  <   >  >>