للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باجتهاد" وما أشبه ذلك، ثم قد يكون دليلها نص حديث عن النبى - صلى الله عليه وسلم - مثل قولهم "الخراج بالضمان" فهذا نص حديث عن النبى - عليه الصلاة والسلام - وما جاء في هذا المعنى من أدلة هى كالقواعد في هذا الباب، بل هي قواعد في بابها.

وقد يكون دليلها عمل الصحابة - رضى الله عنهم - فمثلاً قولهم "الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد" هذا ذكر أهل العلم أنه محل اتفاق من الصحابة - رضي الله عنهم -، وأن عمر - رضى الله عنه - قضى في المشركة بمشاركة الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم (١)، قال أهل العلم إنَّ فِعْلَ عمر - رضى الله عنه - وموافقة


(١) أثر عمر - رضى الله عنه - في مسألة المشركة:
أخرجه الدارقطنى في سننه (٤/ ٨٨) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن مسعود بن الحكم الثقفي قال: "أتى عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - في امرأة ماتت وتركت زوجها وأمها وإخواتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها فشرَّك بين الإخوة للأم وبين الإخوة للأم والأب بالثلث. . . " الحديث.
قال في التعليق المغنى: وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وأخرجه البيهقى من طريق ابن المبارك عن معمر لكن قال: عن الحكم بن مسعود وصوَّبهُ النسائى".
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى (٦/ ٢٥٥) من طريق ابن المبارك عن معمر به.
والأثر من هذا الطريق صحيح الإسناد.
وقد أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٣٧) من طريق أبى أمية بن يعلى الثقفي عن أبى الزناد عن عمرو بن وهب عن أبيه عن زيد بن ثابت في المشركة قال: "هبوا أنَّ أباهم كان حماراً ما زادهم الأب إلا قرباً، وأشرك بينهم في الثلث".
قال الحاكم: "صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبى.
لكن تعقبه الحافظ في التلخيص (٣/ ٨٦) فقال: "فيه أبو أمية بن يعلى الثقفى، وهو ضعيف".

<<  <   >  >>