أخرجه الدارقطنى في سننه (٤/ ٨٨) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن مسعود بن الحكم الثقفي قال: "أتى عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - في امرأة ماتت وتركت زوجها وأمها وإخواتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها فشرَّك بين الإخوة للأم وبين الإخوة للأم والأب بالثلث. . . " الحديث. قال في التعليق المغنى: وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وأخرجه البيهقى من طريق ابن المبارك عن معمر لكن قال: عن الحكم بن مسعود وصوَّبهُ النسائى". وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى (٦/ ٢٥٥) من طريق ابن المبارك عن معمر به. والأثر من هذا الطريق صحيح الإسناد. وقد أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٣٧) من طريق أبى أمية بن يعلى الثقفي عن أبى الزناد عن عمرو بن وهب عن أبيه عن زيد بن ثابت في المشركة قال: "هبوا أنَّ أباهم كان حماراً ما زادهم الأب إلا قرباً، وأشرك بينهم في الثلث". قال الحاكم: "صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبى. لكن تعقبه الحافظ في التلخيص (٣/ ٨٦) فقال: "فيه أبو أمية بن يعلى الثقفى، وهو ضعيف".