للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الثالثة والعشرون المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً أحلّ حراماً، أو حرّم حلالاً

هذه القاعدة في نفس الحديث الذي سبق ذكره، ففي نهاية الحديث قال: "والمسلمون على شروطهم " (١)، وجاءت الأدلة بوجوب الوفاء بالعقود والعهود، وكان - عليه الصلاة والسلام - يعاهد ويكتب شروطًا بينه وبين أعدائه، فَيَفِي بها - عليه الصلاة والسلام -، فالأصل في الشروط والصلح الصحة بين المسلمين، وبين المسلمين والكفار، والحديث الذي جاء فيه "الصلح جائز بين المسلمين " (٢) للأعم الأغلب؛ لأنه في الغالب أن هذه الشروط وأنواع الصلح تجري بين المسلمين، مع إن الشروط وأنواع الصلح تجري بين المسلمين والكفار إما في الصلح المتعلق بوضع الحرب، أو تكون في معاملة بين مسلم وكافر، فالأصل هو وجوب الوفاء بالشروط، ثم الأصل في الشروط الصحة وهذا هو قول جاهير أهل العلم.

وقال بعضهم: الأصل في الشروط البطلان، لكن الصواب القول الأول وهو أن الأصل في الشروط الصحة للحديث السابق، ولما جاء من سيرته - عليه الصلاة والسلام - أنه كان يشترط ويُشترط عليه - عليه الصلاة والسلام -.


(١) سبق تخريجه ص:١٦٧.
(٢) سبق تخريجه ص:١٦٧.

<<  <   >  >>