للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القاعدة السابعة والعشرون من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور ولا يلزمه شيء]

هذه القاعدة قال بها أهل العلم في الجملة لكن اختلفوا في تفريعاتها، والذي أشار إليه المصنف - رحمه الله - هو الذي ذهب إليه جمع من أهل العلم.

فلو ترك ركناً من أركان الصلاة جاهلاً أو ناسياً فإنه يجب عليه أن يأتي به، وكذلك من ترك شرطاً من شروط الصلاة فإنه يجب عليه أن يأتى به، ولا يجوز له أن يؤدىِ الصلاة بغير شرطها، ولو وقعت بغير شرطها جهلاً أو نسياناً لم يخرج من عهدة المأمور إلا بفعله، فمن صلى بغير وضوء لا تصح صلاته لأنه مأمور بإيجاد الطهارة فيجب عليه أن يأتي بالمأمور، فلا يبرأ إلا بفعله، فإذا كان هذا من العذر ففى غير العذر من باب أولى، فيكون آثماً ولا تبرأ ذمته إلا بأن يأتى به، وهذا في جميع المأمورات في الشريعة.

وقوله: "ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور لا يلزمه شيء": لأن المطلوب هو ترك المحظور وعدم فعله، فإذا فعله فإنه يكون مخالفاً للنهي، وتبرأ ذمته إذا كان جاهلاً أو ناسياً فلا يكون آثماً، ومن كان غير آثم فإنه لا يُلزم بشيء ولا يُنسب إلى ذم لقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (١).

ويدخل تحت هذه القاعدة أشياء كثيرة دلت عليها الأدلة بمجموعها يتبين أن


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.

<<  <   >  >>