للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بيع شيء أو أُكره على إجارة شيء فلا يصح العقد وهو باطل؛ لأنه عن غير تراض، ولا يجوز أخذ المال بغير طيب نفس صاحبه، أو إخراج الحق من غير طيب نفس صاحبه، فهذا عقد يجب إبطاله، هذا ما يتعلق بالعقود المالية وهو محل اتفاق من أهل العلم.

أما غير العقود المالية فقد ذهب الجمهور - أيضاً - إلى أنها لا تصح إلا بالتراضى، فمن أجبر على النكاح أو على الطلاق أو على ارتجاع زوجته أو أي مسألة لا يجري فيها المال، وكذلك لو أجبرت المرأة على نكاح رجل، فإنه على الصحيح لا يجوز إجبارها كما هو مذهب جمهور أهل العلم إلا إذا كانت ما صغيرة دون التسع فإنه لا إذن لها، فيجوز لأبيها أن يُنكِحها من هو كفؤٌ لها؛ لأنه لا يجوز له أن ينكحها من ليس كفؤاً لها، أما إذا بلغت التسع فالصحيح أنه لا يجوز إلا بإذنها.

والأحناف يقولون في مسألة الطلاق أنه من أكره على طلاق أو رجعة أنه يصح أن يعامل بالظاهر، ولا يلتفت إلى إرادته ولا نيته، لكن الصواب هو قول الجمهور كما سبق، وهذه القاعدة عامة في جميع العقود والفسوخ الاختيارية.

مسألة أخرى تتعلق بالرضا، الرضا يعرف بطرق منها:

١) اللفظ: فكيف نعرف رضا البائع والمشتري؟، نعرف رضاهما بالإيجاب والقبول، يقول البائع: بعتك، ويقول المشتري: اشتريت أو نحوها، فلا يُعلم الرضا إلا باللفظ؛ لأن الرضا أمر خفى لا يعلم، وهذا هو أعلى الطرق وأوضحها، واللفظ على الصحيح ليس محصوراً بلفظ معين، فكل ما اتفق عليه

<<  <   >  >>