للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قبض لمصلحتهما جميعاً، فكل منهما منتفع، الراهن انتفع بإعطاء الرهن ليتمكن من قبض المبيع، والمرتهِن انتفع من جهة أنه يريد حفظ ماله الباقي حتى يتمكن من استيفائه.

المسألة الثانية: هل يقبل قول الأمين في الرد والتلف أو لا يقبل؛. هو منقسم حسب التقسيمات الثلاث في الأمناء التى ذكرنا قبل:

النوع الأول: وهى الأمانات من قبض الشيء لمصلحة المعطي، وهذا هو أعلى الأمانات، لأن هذا ليس فيه مصلحة إلا التبرع بإمساكها والإحسان في قبضها، فهى أمانة محضة لا يشوبها شيء، وهى قبضه الشيء لمصلحة مالكه، وهي الوديعة، فإذا وضع إنسان عند آخر وديعة يحفظها، فهذا قوله مقبول في الرد والتلف، ومعنى الرد أي لو أن صاحب الوديعة طلبها فقال المودَع إننى أرجعتها إليك فإن قوله مقبول في الرد بيمينه.

والقاعدة: أن كل من قيل إن قوله مقبول أي بيمينه، فيحلف أنه أرجعها ولا يحتاج أن نقول ائت ببيّنة، وكذلك لو قال إنها تلفت فإن قوله مقبول، هذا هو الأصل في الأمناء، إلا أن يتعدى وهذا واضح، فلو أودع عنده مثلاً بهيمة فضربها حتى هلكت، أو لم يحفظها في مكان آمن فإنه في هذه الحال يخرج عن الأمانة لأنه متعدٍ.

النوع الثاني: من قبض الشيء لمصلحتهما، فهذا في الدرجة الثانية، كعقود الشركات والرهن والمضاربات، فهذا - أيضاً - على الصحيح أن قوله مقبول؛

<<  <   >  >>