للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال - عليه الصلاة والسلام - في حديث عائشة في قصة بَريرَة: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط " (١).

وقال - عليه الصلاة والسلام -: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" (٢)، وهذا المراد به الشروط المخالفة لكتاب الله، فقول: "كل شرط ليس في كتاب الله" المراد به أي المخالف لكتاب الله، فكل شرط مخالف لكتاب الله فهو باطل.

والشروط على ثلاثة أنواع:

الأول: أن تكون موافقة للأدلة، فهذه محل اتفاق بجوازها ووجوب الالتزام بها.

الثاني: شروطاً سكتت عنها النصوص، فهذه - أيضاً - الأصل فيها الصحة.

الثالث: أن تكون شروطاً مخالفة للنصوص، وهذه لا تجوز.

والشروط قد تكون من مقتضى العقود، فهذه جاء الكتاب بالأمر بالوفاء بها، فيجب الوفاء بها ولو لم تشترط، مثل لو باع بيته أو سيارته فمن مقتضى العقد صحة تصرفه بأنواع التصرفات، فلا يجوز أن يشترط عليه ألا يبيعه أو يوقفه أو يهبه.


(١) أخرجه البخارى في صحيحه في كتاب البيوع، باب: إذا اشترط شرطاً في البيع لا تحل (١/ ٥٣٩)، ومسلم في صحيحه في كتاب العتق (٢/ ١٤٢٢ - ١١٤٣) كلاهما من حديث عائشة رضى الله عنها به فذكرته. وفيه: "ثم قام رسول الله فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق".
(٢) سبق تخريجه ص: ٦٢.

<<  <   >  >>