للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الهدية، وبحسب القصد من الهدية، وبحسب المهدى إليه، فقد تكون الهدية من باب التقرب لإنسان لأجل أمر يتعلق بأمور الشرع، وقد تكون من أجل التحبب ولأجل صلة الرحم ولأجل القرابة، وقد تكون لأجل الأنس والصداقة، وقد يشوبها نوع من البر إذا كانت هدية لإنسان محتاج إليها فتقرب من باب الصدقة، ويكون القصد هو الإحسان إلى المهدى إليه، فقد تكون إحساناً، وقد تكون تودّداً، ثم بحسب ما يصحب الهدية من حسن البشر وطلاقة الوجه وتصغيرها وأنها لا شيء، فالهدية تعتريها أشياء كثيرة، فبحسب القرائن التي تصحبها تختلف أحكامها، فالغالب فيها أنه يقصد فيها الثواب، وأن صاحبها يريد الإحسان وقد يريد مع ذلك الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى.

وقد يراد بالهدية الثواب، مثل إنسان فقير يهدي إلى إنسان غنى، وليس من عادته أن يهدي إلى عامة الناس، ولكن يهدي إلى خصوص أناس أغنياء عرف منهم البذل فهذا في الغالب يريد بهديته أكثر منها، فإذا علم ذلك فإنه لا يجوز أخذها إلا بنية الإثابة، فالمقصود في هذا معتبرة، ولأجل هذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن حكم مثل هذه الهدية حكم البيع، فتأخذ شروط البيع، لكن عند آخرين أنها هدية لابد أن يرد مثلها، ولهذا ثبت في سنن أبي داود والترمذي والنسائى بإسناد صحيح عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رجلاً أهدى النبى - عليه الصلاة والسلام - هدية، فرد عليه النبى - عليه الصلاة والسلام - شيئاً من الإبل، فكأن الرجل غضب ويريد أكثر، فخطب الناس - عليه الصلاة والسلام -

<<  <   >  >>