وقد جاء هذا الأثر عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما موقوفًا عليه، وله عنه من طريق الحجاج بن أرطأة عن عطاء عن ابن عباس قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان، وعن الخمس لمن هو؟ وعن الصبي متى ينقطع عنه اليتم؟ قال:. . فكتب إليه ابن عباس: "وأما الصبي فينقطع عنه اليُتم إذا احتلم. . " وهذا الأثر أخرجه الإِمام أحمد في مسنده (١/ ٢٢٤) وفيه الحجاج بن أرطأة: قال عنه ابن معين: ليس بالقوي، وهو صدوق يدلِّس، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الدارقطني وغيره: لا يُحتج به. وعيب عليه كثرة التدليس كما قال العجلى والذهبي حيث قال: وأكثر ما نْقِمَ عليه التدليس. وقال عنه الحافظ في التقريب (١٥٢٩: صدوق كثير الخطأ والتدليس. الطريق الثاني: من حديث قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله, فذكره بنحوه بلفظ: "إذا احتلم أو أو نس منه خير". وهو عند أحمد في مسنده (١/ ٢٩٤) وإسناده صحيح، وفي رواية له من طريق جعفر عن أبيه يزيد به ولفظه: "ولعمري إن الرجل تنبت لحيتُه وهو ضعيف الأخذ لنفسه، فإذا كان يأخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب اليُتم". الطريق الثالث: من حديث سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر الحرورى إلى ابن عباس يسأله فذكره بنحوه بلفظ: "لا ينقطع عنه اسم اليُتم حتى يبلغ ويُؤنس منه رشد" عند مسلم (٣/ ١٤٤٥). (١) هذا الأثر أخرجه الترمذي في سننه في أبواب الطهارة (١/ ٢٠٧)، والبيهقي في الكبرى (١/ ٣٢٠) تعليقًا بدون إسناد فقال: وروينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:. . . ثم ذكر هذا الأثر عنها، وقال: تعنى - والله أعلم - فحاضت فهي امرأة"، وهذا الأثر موقوف عليها رضي الله عنها.