للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقالت عائشة رضي الله عنها: "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة" (١).

ويثبت البلوغ بإقراره أو بالبينة بشرط أن يكون في وقت الإمكان، فلو ادعى


=النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا رضاع بعد فصال، ولا يُتْم بعد احتلام"، وقد تفرد به محمَّد بن عبيد كما قال ذلك الخطيب في تاريخ بغداد (٥/ ٢٩٩) وأيضًا أبوه: عُبيد مجهول، وقد جَهِلَه أبو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات.
وقد جاء هذا الأثر عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما موقوفًا عليه، وله عنه من طريق الحجاج بن أرطأة عن عطاء عن ابن عباس قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان، وعن الخمس لمن هو؟ وعن الصبي متى ينقطع عنه اليتم؟ قال:. . فكتب إليه ابن عباس: "وأما الصبي فينقطع عنه اليُتم إذا احتلم. . "
وهذا الأثر أخرجه الإِمام أحمد في مسنده (١/ ٢٢٤) وفيه الحجاج بن أرطأة:
قال عنه ابن معين: ليس بالقوي، وهو صدوق يدلِّس، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الدارقطني وغيره: لا يُحتج به.
وعيب عليه كثرة التدليس كما قال العجلى والذهبي حيث قال: وأكثر ما نْقِمَ عليه التدليس.
وقال عنه الحافظ في التقريب (١٥٢٩: صدوق كثير الخطأ والتدليس.
الطريق الثاني: من حديث قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله, فذكره بنحوه بلفظ: "إذا احتلم أو أو نس منه خير".
وهو عند أحمد في مسنده (١/ ٢٩٤) وإسناده صحيح، وفي رواية له من طريق جعفر عن أبيه يزيد به ولفظه: "ولعمري إن الرجل تنبت لحيتُه وهو ضعيف الأخذ لنفسه، فإذا كان يأخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب اليُتم".
الطريق الثالث: من حديث سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر الحرورى إلى ابن عباس يسأله فذكره بنحوه بلفظ: "لا ينقطع عنه اسم اليُتم حتى يبلغ ويُؤنس منه رشد" عند مسلم (٣/ ١٤٤٥).
(١) هذا الأثر أخرجه الترمذي في سننه في أبواب الطهارة (١/ ٢٠٧)، والبيهقي في الكبرى (١/ ٣٢٠) تعليقًا بدون إسناد فقال: وروينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:. . . ثم ذكر هذا الأثر عنها، وقال: تعنى - والله أعلم - فحاضت فهي امرأة"، وهذا الأثر موقوف عليها رضي الله عنها.

<<  <   >  >>