حلق رأسه هل هو حلقه لينتفع بحلق الشعر أو لدفع أذى الشعر؟ فهل الاذى من الشعر أم من غير الشعر؟ الأذى من غير الشعر، والقاعدة عندنا أنه إذا كان للانتفاع ففيه الكفارة، وإن كان لدفع الأذى فلا كفارة، في هذه الحالة إذا حلق المحرم رأسه هل عليه كفارة؟ أم ليس عليه كفارة؟.
عليه كفارة؛ لأنه في حلق الشعر يكون منتفعًا من جهة دفع الأذى الذي حصل من غير الشعر، وهذا مثل ما جاء في قصة كعب بن عُجرة لما قال له - عليه الصلاة والسلام -: "أيوذيك هوام رأسك؟ "، قال: قلت: نعم، قال - عليه الصلاة والسلام -: "احلق رأسك".
في هذه القصة هل الأذى من القمل أم من الشعر؟ الأذى من القمل، لكن لا يمكن إزالة القمل إلا بحلق الشعر، فكأنَّ القمل جعل الشعر محلًا لدفع الأذى فلذلك حُلِق وفُدِي لأنه ليس منه أذى (١).
ولهذا إذا كان القمل يسيرًا فأزاله بدون حلق الشعر فلا فدية عليه، ولا يجوز له أن يحلق رأسه في هذه الحال؛ لأنه يستطيع أن يزيل القمل بدون الحلق فلا يحلق، لكن إذا كان لا يمكن إزالة الأذى إلا بالحلق فإنه يحلق ويكفِّر، والكفارة صيام ثلالة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة.