للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مثاله: إنسان يستطيع القيام في الصلاة لكن لا يستطيع قراءة الفاتحة، نقول يجب عليه القيام لأن القيام ركن مقصود في نفسه، ومنه - أيضًا - من يستطيع قراءة بعض الفاتحة، في هذه الحال نقول إنه يلزمه أن يقرأ ما استطاع من الفاتحة، ومنه أيضًا غسل الجنابة، مثاله: إنسان لا يستطيع أن يغسل جميع بدنه أو عنده ماء قليل لا يكفى أن يغسل بدنه كله، فهل يلزمه أن يغسل بعض البدن أو لا يلزمه؟ سبق لنا أن قلنا إن غسل بعض البدن من الجنابة جزء عبادة فعلى هذا يلزمه أن يغسل بعض بدنه؛ لأن الوضوء يخفف الجنابة، ولأنه يشرع عند الأكل - أيضًا - وعند الشرب، فتبين أن غسل بعض البدن عبادة، وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتوضأون ويجلسون في المسجد مع وجود الجنابة، فهو عبادة في نفسه فكان مقصودًا وكذلك الوضوء فإذا وجد الماء لبعض أعضائه إنْ قلنا إنّ بعضه مأمورٌ به دخل في القاعدة، وإنْ قلنا إنه جزء عبادة وليس عبادة في نفسه فإنه غير داخل، وهذا سبق أن أشرنا إليه.

ومنه - أيضًا - السجود فلو أن إنسانًا لا يستطيع السجود على الجبهة لكنه يستطع أن يسجد على أنفه، فقول كثير من أهل العلم وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - أنه يسقط عنه السجود على سائر الأعضاء.

وقال بعضهم إن السجود على بقية الأعضاء مأمور به مقصودٌ في نفسه فيجب عليه وهذا أصح.

<<  <   >  >>