للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولأن الوسيلة غير مقصودة فإذا سقط الأصل سقط التبّع.

الحالة الثانية: ما وجب تَبعًا لغيره، وهذا على قسمين:

القسم الأول: ما كان وجوبه احتياطًا مثل غسل رأس المرفق، فإذا توضأ الإنسان وغسل يديه إلى المرفق فإنه لابد أن يكون الماء تجاوز رأس المرفق الذي في الذراع إلى رأس المرفق الذي في العضد أي تجاوز محاذاته، فلو قطعت يده من المرفق وبقى رأس العضد، هل يجب غسل رأس العضد لأنه وجب احتياطًا أو لا يجب؟، هذا فيه خلاف والصحيح أنه لا يجب؛ لأنه لما سقط وجوب غسل اليد سقط وجوب غسل العضد.

القسم الثاني: ما وجب على جهة التكميل، مثل رمي الجمار والمبيت بمنى الليالي الثلاث، فلو أن إنسانًا فاته الوقوف بعرفة في هذه الحال هل نقول له إنه يلزمك أن تذهب إلى منى وترمى جمرة العقبة وتبيت بها ثلاث ليال، أو نقول إنه لا يجب لأنه لما فات الحج سقط ما هو من لواحقه، والصواب أنه لا يجب لأنه لما فات الحج لم يجب عليه ما هو من لواحقه.

الحالة الثالثة: ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه.

مثاله: إنسان لا يستطع الصوم من رمضان لكنه يستطيع أن يمسك إلى الظهر فهل يلزمه هذا؟ نقول: هذا لا يلزمه بلا خلاف.

الحالة الرابعة: ما هو جزء عبادة وهو عبادة في نفسه، وهذا هو الذي يحمل عليه كلام المصنف في هذه القاعدة، أما الأنواع الثلاثة السابقة غير لازمة، إنما يُحمل ما جاء في القاعدة على ما كان من عبادة في نفسه.

<<  <   >  >>