للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو ملئ، وقد حَلَّ الدَّين، على تفصيل مذكور في كتب الفقه.

ومنها أيضًا القسمة إذا كانت قسمة إجبار، مثل أن يكون هناك عقارٌ مشتركٌ بين رجلين، وقسمة الإجبار هي التى لا رد فيها ولا تعديل، مثل أن يقسم هذا البيت أو هذه الأرض يدون أن يكون هناك ضرر على أحدهما، لكن لو كان هناك ضرر فهي قسمة تراضٍ ليست قسمة إجبار، ولا يُجبر على القسمة بل لابد من رضاهما.

أما إذا كان فيها تعديل مثل أن تكون الأرض غير مستوية، وبعضها أحسن من بعض، أو بستان، وفي جهة من جهاته بئر، فجعلنا ثلثي البستان من هنا، والثلث الذي فيه البئر من هنا، فجعلنا زيادة الثلث مقابل ما فيها من البئر، فهذه فيها تعديل، فلا يكون هذا إلا بالرضا لأنه قد يرضى وقد لا يرضى أو كان فيه رد، مثل أن تكون هذه الأرض جزءٌ منها يساوي مائة ألف، والجزء الآخر يساوي خمسين ألفًا فيدفع هذا الزيادة لعدم التكافؤ، فهذه أيضًا ليست قسمة إجبار بل هى تراض لأن فيها ردًّا.

المقصود أنه إذا كانت قسمة إجبار فإنه لا يشترط رضاه في العقد بل يجبر على

<<  <   >  >>