للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بيت من كُسِرَت صحفتها. فهذا ظاهره أنه قضى، ففعله - عليه الصلاة والسلام - من تضمين الكاسرة من إبقاء الصحفة المكسورة في بيتها وأخذ الصحيحة وجعلها لمن كسرت صحفتها يدل على أن المثل ماله مثل، لأن الصحفة عند الجمهور ليست مثلية لأنها خرجت بالصنعة عن كونها مثلية.

وأصرح منه ما رواه الترمذي بسند صحيح أنه بعد ما فعل هذا - عليه الصلاة والسلام - قال: "إناءٌ بإناءٍ، وطعامٌ بطعامٍ " (١)، وقد رواه الترمذي بسند على شرط الشيخين، وقد رواه - أيضاً - أبو داود والنسائي من طريق جسرة بنت


(١) رواه الترمذي في كتاب الأحكام (٢/ ٤٠٦)، باب ما جاء فيمن يُكسر له الشيء، وقال عنها الترمذي بعد سياقه لها: "حديث حسن صحيح ".
وجاء من حديث عائشة رضى الله عنها، أخرجه أبو داود في كتاب البيوع (٣٠٩٧)، والنسائى في عِشرة النساء (٣٨٩٥)، والإمام أحمد في مسنده (٤/ ٩٣) من طريق سفيان قال: حدثنى فُلِيت العامري عن جسرة بنت دجاجة قالت: قالت عائشة رضى الله عنها: "ما رأيت صانعاً طعاماً مثل صفية، صنعت لرسول الله طعاماً فبعثت به، فأخذنى أفْكَل فكسرت الإناء، فقلت: يا رسول الله، ما كفارة ما صنعت، قال: "إناء مثل إناء، وطعام مثل طعام". والحديث فيه جسرة قال عنها البخاري: وجسرة عندها عجائب.
وقال الحافظ في التقريب: "جسرة بنت دجاجة العامرية الكوفية مقبولة من الثالثة، ويقال إن لها إدراكاً".
والقصة عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه (٥/ ١٤٢) بلفظ آخر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فَضَمَّها وجعل فيها الطعام وقال: "كلوا" وحبس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة.

<<  <   >  >>