(٢) أخرجه البخارى في صحيحه في كتاب الشهادات (٥/ ٢٨٥) مع الفتح، باب إذا تسارع قوم في اليمين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. (٣) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الأيمان (٣/ ١٢٨٨) من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه. (٤) سبق تخريجه ص: ١٧٠. (٥) أخرجه أبو داود في سننه في باب الشهادات (١٠/ ٤٥٩٩) مع "العون" من طريق خِلاس عن أبى رافع عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلاً اختصما في متاع إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - ليس لواحدٍ منهما بيّنة، فقال النبى - صلى الله عليه وسلم -: "استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها". وإسناده صحيح. وجاء من طريق آخر عن أبى داود في سننه (١٠/ ٣٦٠٠) من طريق معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعاً بلفظ: "إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليه".