ولا يحصل مضرة لأحدهما على الآخر، فهذا يمكن أن يقال إنه لا يلزمهم فمن أراد أن يعيد البناء له ذلك ولا يجبر الآخر على مشاركته في البناء، وليس له أن يمنعه إذا أراد أن يعيده، وكذلك إذا كان بينهم جدار مشتركون فيه فأراد أن يضع له سقفاً على هذا الجدار ويضع عليه العمد والخشب فلا يمنع الآخر، لكن بشرط أن لا يكون فيه ضرر، وأن يكون عن طريق الاستئذان.
وقوله:"وتسقط المصاريف عليهم بحسب ملكهم": فإذا كان عندهم هذا البستان وله تكاليف من عمال وغيره ولأحدهما الثلث وللآخر الثلثان فهم مشتركون في التكاليف بحسب ملكهم، ومن امتنع أجبر على ذلك، ولا يجوز له أن يمتنع من ذلك.
وقوله:"ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون": لأن مع الجهل بنصيب كل منهم، فالأصل أن الشركة تقتضي المساواة، هذا هو العدل إذا جهلنا، ولا فرق بين الأملاك الحرة والموقوفة، فإذا كان هذا البستان موقوفاً عليهم واحتاج هذا البستان إلى عمارة فإنه يلزم الموقوف عليهم بإصلاحه، وذلك لانتفاعهم جميعاً به.