أيضًا في المسألة الأولى إذا كان التخيير لمصلحته هو ما أشار إليه المصنف - رحمه الله - في كلامه في مسألة الدية، قال: إنه مخير أن يخرج مائة من الإبل، أو مائتين من البقر، أو ألفى شاة، أو ألف دينار، أو اثنى عشر ألف درهم، أو ألفي حُلَّة، هذا التخيير مثل ما أشار إليه الشارح - رحمه الله - إن قيل إن هذه كلها أصول في باب الديات أي الإبل والبقر والدراهم والحلي فهو مخير، وإن كانت ليست أصولًا بل هي أبدال من الإبل وهذا هو الصحيح أي أنها ليست أصولًا بل هي قِيَمٌ لها إذا لم توجد أو لسبب من الأسباب وإلا فالأصل هو وجوب الإبل، فإذا جُعِلَت أبدالًا لها لأي سبب من الأسباب فإنه في هذه الحال يقضي الدية من مبدلاتها، فإن قيل إنها أصول فإنها تدخل في هذه القاعدة، وإن لم يقل إنها أصول فإنها لا تدخل في هذه القاعدة.