للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القسم الثاني: إذا عاد إلى شرط في العبادة على وجه يختص بها كاجتناب النجاسة وترك السترة (١) في الصلاة هذا النهي عن الصلاة بالنجاسة جاء بخصوص الصلاة والأمر بالسترة جاء بخصوص الصلاة فهو عائد إلى شرط العبادة على وجه يختص بها، وذهب إلى هذا كثير من أهل العلم إلى أنها لا تصح، وفصّل بعضهم في مسألة النجاسة بين الذُّكر والنسيان، قالوا في حال الذُّكر تبطل، وفي حال النسيان لا تبطل، وبعضهم عمّم، والمسألة فيها خلاف فإذا كان ذاكرًا قادرًا على إزالتها فلا شك أنها باطلة، أما إذا كان جاهلًا أو ناسيًا فالصحيح أنها لا تبطل.

أما السترة إن كان ذاكرًا فالصلاة باطلة، وإن كان عادمًا لها فالصلاة صحيحة، أما على المذهب فالصلاة باطلة في كل حال، وإن كان لعدمها فالصلاة صحيحة.

وهنالك أشياء من الشروط تكون الصلاة باطلة بلا خلاف سواء كان ذاكرًا أو ناسيًا كفقد شرطها وهو الوضوء، فإن الصلاة باطلة كما قال - عليه الصلاة والسلام -: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" (٢)، فهذه التقاسيم


(١) المقصود ستر العورة.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء (١/ ٨٧)، باب: لا تُقبَل صلاة بغير وضوء، من حديث أبى هريرة رضي الله عنه، وأخرجه مسلم في صحيحه في باب صفة الوضوء وكماله (١/ ٢٠٤) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة (١/ ٢٢٤) عن ابن عمر "لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول".

<<  <   >  >>