للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة في النهي عن السؤال في بعضها، إذا وجد ما يغدِّيه ويعشِّيه (١)، وهذا هو الصحيح في باب السؤال، لأن باب السؤال أشد من باب أخذ الزكاة لأجل شدة السؤال لأن الأصل في السؤال التحريم.

المقصود أن الحوائج الأصلية للإنسان لا تعتبر مالاً فاضلاً، فالإنسان إذا كان عليه دين وعنده فُرُش لا نقول له بغ هذه الفرش وأبقِ فراشاً واحداً تجلس عليه، وإذا كان عنده أوانٍ لا نقول له بعْ هذه الأوانى وأبقِ الضروري منها، وكذلك لو كان عنده سيارة لا نقول له بع السيارة، ويمكنك أن تمشى على قدميك وسدِّد دَينك، لأن هذه حوائج أصلية، وعلى صاحب الدين أن ينظر المعسر لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (٢)، ويجب الإنظار ولا يجوز حبسه ولا ملازمته.


(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٦/ ١٩٥) من طريق الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني ربيعة بن يزيد حدثني أبو كبشة السلولي، أنه سمع سهل بن الحنظلية الأنصاري رضى الله عنه يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنه من سأل وعندهُ ما يغنيه فإنما يستكثر من نار جهنم" قالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: "ما يُغدّيه أو يُعشِّيه".
فالحديث إسناده صحيح ورجاله ثقات.
وقد تكلم عبد الحق الإشبيلى في أبى كبشة السلولي هذا وقال: هو مجهول.
وقد تعقبه الحافظ الذهبي في "الميزان" (٤/ ٥٦٤) بقوله: "وهذا خطأ، بل الرجل مشهور موثّق، روى أيضاً عن ثوبان وعن سهل بن الحنظلية وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، روى عنه أبو سلام ممطور، وربيعة القصير وحسان بن عطية وغيرهم، واحتج به البخاري ولا يعرف اسمه وهو شامى". اهـ.
(٢) سورة البقرة، الآية ٢٨٠.

<<  <   >  >>