للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المرأة التي جاءت فقالت: إن أبي لا يستطيع الركوب ولا الظعن (١)، إلى غير ذلك من الأخبار التي جاءت في هذا الباب، وفي لفظ: "إن أمي"، وفي بعضها: "إن أختي" على خلاف هل هو حديث واحد أو أحاديث، المقصود أنه يلزمه أن يحج عن نفسه وأن يخرج شيئًا من المال ولو مات كان دَينًا في تركته يجب إخراجه.

مثاله: الكبير الذي لا يستطيع الصوم لكن يستطيع إخراج الكفارة، هذا يلزمه أن يخرج الكفارة عن كل يوم مسكينًا على الخلاف في القدر المخرج، والقول الأظهر أنه يخرج نصف صاع، أو يطعم مسكينًا يغديه أو يعشيه، أو يملّكه هذا القدر من القوت، وإن كان طَبْخُهُ له وإعطاؤه له مطبوخًا أبلغ له في إكرامه، إلا أن يُؤثِرَ الفقيُر ذلك، لكن لا يلزم أن يجيبه إلى هذا، فالمقصود أنه في هذه الحالة يلزمه أن يُكفِّر.


= وابن ماجه في المناسك من سننه، باب: الحج عن الحي إذا لم يستطع (٢/ ٩٧٠) كلُّهم من طريق النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العُقيلي رضي الله عنه. . . به فذكره". وسنده صحيح.
قال البيهقي في سنته (٤/ ٣٥): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا علي بن حمشاذ حدثنا أحمد بن سلمة قال: سألت مسلم بن الحجاج عن هذا الحديث - يعني حديث أبى رزين هذا - فقال: سمعتُ أحمد بن حنبل يقول: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود من هذا الحديث، ولا أصحِّ منه". اهـ.
(١) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج، باب: وجوب الحج وفضله (١/ ٣٨٣)، ومسلم في صحيحه في كتاب الحج (٤/ ١٠١) كلاهما من طريق سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما به. . . فذكره".
وله عند البخاري أيضًا من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة من جُهينَة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمى نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفحُجُّ عنها؟. قال: نعم، حجّي عنها، أرأيتِ لو كان على أمك دَينٌ أكنتِ قاضيته، اقضوا الله، فاللهُ أحقّ بالوفاء".

<<  <   >  >>