للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- رضي الله عنهما - أن امرأة رفعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صبيًا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: "نعم، ولك أجر"، والعمرة في معنى الحج (١).

فأثبت - عليه الصلاة والسلام - له الحج بقوله: "نعم، ولك أجر"، فالصبي ولو كان لتوه وُلِد يصح منه الحج والعمرة إذا نوى عنه من يلي أمره، ولو فرض أنه تعمد بعض محظورات الإحرام فعمده في حكم الخطأ، فالمقصود أنه لا يشترط له التمييز لهذا الحديث، ولعله - والله أعلم - أن الحج ليس كغيره من العبادات، وقد يرغب الإنسان في أن يحج هو وأولاده والحج فيه كلفة ليس كغيره من العبادة تحتاج إلى شيء من الاستعداد، فكان من رحمة الله أن يسّر أمره وخففه، ولم يحرم منه هذا الصبي الذي لم يميز فيحصل على أجر الحج والعمرة.

بقي أن نعرف ما هو التمييز؟ وبماذا يحصل؟.

التمييز: اختلف أهل العلم بماذا يحصل التمييز؟.

فجمهور أهل العلم على أن التمييز يحصل باستكمال سبع سنين، واستدلو بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع" (٢)، أي باستكمال سبع، استكمل سبعًا ودخل في الثامنة، وقالوا: إن هذا هو سن التمييز لهذا الحديث.

وقال آخرون: إن التمييز ليس له سن معين؛ بل هو يختلف باختلاف الصبيان حسب ذكائهم وقدراتهم، وحسب نمو أجسامهم وقدرتهم وحسب البلاد


(١) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحج (٢/ ٩٧٣) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه.
(٢) سبق تخريجه ص: ٧٩.

<<  <   >  >>