للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أهلية أداء كاملة، فعلى هذا يعرف أن الأهلية على نوعين: أهلية وجوب، وأهلية أداء.

أهلية الوجوب على نوعين، وأهلية الأداء على نوعين.

١ - أهلية وجوب قاصرة: وهو حمل في بطن أمه.

٢ - أهلية وجوب كاملة: وهو بعد ولادته إلى سن التمييز.

١) وأهلية أداء قاصرة: وهو قبل التكليف.

٢) وأهلية أداء كاملة: وهو بعد التكليف، فإذا كُلِّف كان أهلًا للإلزام والالتزام.

ولصحة التبرع: التكليف والرشد والملك، والتبرع هو ما كان بلا عوض، والتكليف كما سبق هو البلوغ والعقل والملك، فنفهم من هذا أنه إذا لم يكن مكلفًا لم يصح تبرعه، وقد أشرنا إليه لأن هذا ضرر محض بحق الصبي في الحياة الدنيا؛ لأنه لا يدرك هذه الأشياء.

<<  <   >  >>