للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"إذا ركع، لو كان قدح ماء على ظهره ما تحرك". ويستحب أن يجافي عضديه عن جنبيه، لحديث أبي حميد. ويجب أن يطمئن، وقال أبو حنيفة: الطمأنينة غير واجبة، لقوله: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} ، ١ وهي حجة لنا لأنه صلى الله عليه وسلم فسرها بفعله.

وقوله: [ويقول:] ٢ "سبحان ربي العظيم". ثلاثاً؛ وإن قالها مرة أجزأ. وجملة ذلك أنه يشرع أن يقول في ركوعه: "سبحان ربي العظيم"، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي. وقال مالك: ليس عندنا في الركوع والسجود شيء محدود، وقد سمعت أن التسبيح في الركوع والسجود. ولنا: حديث عقبة بن عامر. وتجزئ تسبيحة واحدة، لأمره به في حديث عقبة، ولم يذكر عدداً. وإن قال: "سبحان ربي العظيم وبحمده" فلا بأس، قال أحمد: جاء هذا وهذا، وهو في بعض طرق حديث حذيفة. والمشهور عن أحمد أن التكبير والتسبيح وقول: "سمع الله لمن حمده"، وقول: "ربنا ولك الحمد"، وقول: "رب اغفر لي"، والتشهد الأول، واجب. وعنه: أنه غير واجب، وهو قول الأكثر. ولنا: أنه صلى الله عليه وسلم أمر به، وأمْره للوجوب، وفعله وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، ٣ وأيضاً ما روى أبو داود عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه، مرفوعاً: "لا تتم الصلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ"، ٤ إلى قوله: "ثم يكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله" ٥ الحديث.

و"يكره أن يقرأ في الركوع والسجود"، لحديث علي.

ومن أدرك الإمام في الركوع أدرك الركعة، وعليه أن يأتي بالتكبير


١ سورة الحج آية: ٧٧.
٢ زيادة من المخطوطة.
٣ البخاري: الأذان (٦٣١) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٦٧٤) , والنسائي: الأذان (٦٣٥) , وأحمد (٣/٤٣٦, ٥/٥٢) , والدارمي: الصلاة (١٢٥٣) .
٤ أبو داود: الصلاة (٨٥٦) .
٥ البخاري: الأذان (٧٥٧) والاستئذان (٦٢٥١) والأيمان والنذور (٦٦٦٧) , ومسلم: الصلاة (٣٩٧) , والترمذي: الصلاة (٣٠٢, ٣٠٣) , والنسائي: الافتتاح (٨٨٤) والتطبيق (١٠٥٣, ١١٣٦) والسهو (١٣١٣, ١٣١٤) , وأبو داود: الصلاة (٨٥٦) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٦٠) , وأحمد (٢/٤٣٧, ٤/٣٤٠) , والدارمي: الصلاة (١٣٢٩) .

<<  <   >  >>