للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عند مسلم، وفي حديث ابن مسعود: "ثم سجد سجدتين، ثم سلّم". ولأبي داود في حديث عمران: "ثم تشهد ثم سلم". قال الترمذي: حسن غريب. ويحتمل أن لا يجب التشهد لأن ظاهر الحديثين الأولين أنه سلم من غير تشهد، وهما أصح من هذه الرواية.

وإذا نسيه حتى طال الفصل، لم تبطل الصلاة، وبه قال الشافعي. وعن أحمد: إن خرج عن المسجد، أعاد الصلاة؛ وهو قول مالك فيما قبل السلام.

وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب، وعنه: أنه غير واجب؛ وهذا قول الشافعي، لقوله: " كانت الركعة والسجدتان نافلة له". ١ ولنا: أنه أمر به وفعله، وقوله: "نافلة" أي: له ثواب، كما سمى الركعة نافلة، وهي واجبة على الشاك بلا خلاف.

فأما ما لا يبطل عمده فغير واجب، قال أحمد: إنما يجب السجود فيما روي عنه صلى الله عليه وسلم، يعني: وما في معناه؛ فنقيس على زيادة خامسة سائر زيادات الأفعال من جنسها، وعلى ترك التشهد [الأول] ٢ ترك غيره من الواجبات، وعلى التسليم من نقصان زيادات الأقوال المبطلة عمداً، فإن ترك الواجب عمداً، فإن كان قبل السلام بطلت، وإن كان بعده لم تبطل، وعنه: ما يدل على البطلان، وعنه: التوقف.

إذا سها سهوين أو أكثر من جنس، كفاه سجدتان، لا نعلم أحداً خالف فيه. وإن كان من جنسين فكذلك، وهو قول أكثر أهل العلم. وقال الأوزاعي: يسجد سجودين، لقوله: "لكل سهو سجدتان". ٣ ولنا: قوله: "إذا نسي أحدكم، فليسجد سجدتين"، ٤ "ولأنه صلى الله عليه وسلم سها فسلّم وتكلم بعد سلامه، فسجد سجوداً واحداً"، وحديثهم في إسناده مقال، ثم المراد به كل سهو في


١ أبو داود: الصلاة (١٠٢٤) .
٢ زيادة من المخطوطة ٤٦٥/٨٦.
٣ أبو داود: الصلاة (١٠٣٨) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢١٩) , وأحمد (٥/٢٨٠) .
٤ البخاري: الصلاة (٤٠١) والأيمان والنذور (٦٦٧١) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٥٧٢) , والنسائي: السهو (١٢٤٢, ١٢٤٣, ١٢٤٤, ١٢٤٥, ١٢٤٦) , وأبو داود: الصلاة (١٠٢٠, ١٠٢٢) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٠٣, ١٢١٢) , وأحمد (١/٣٧٩, ١/٤٢٤) .

<<  <   >  >>