للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: "يجمع بينهما إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب الشفق، كذا صنع ابن عمر". وقال الأثرم: حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع قال: "كان أمراؤنا إذا كانت الليلة المطيرة أبطؤوا بالمغرب، وعجلوا العشاء قبل أن يغيب الشفق، فكان ابن عمر يصلي معهم". قال عبيد الله: ورأيت القاسم وسالماً يصليان معهم. قيل لأحمد: فكأن سنة الجمع في المطر عندك قبل أن يغيب الشفق، وفي السفر نؤخر حتى يغيب الشفق؟ قال: نعم.

ولا يجوز الجمع لغير ما ذكرنا، وقال ابن شبرمة: "يجوز إذا كان حاجة أو شيء، ما لم يتخذ عادة، لحديث ابن عباس، وفيه: أراد أن لا يحرج أمته".

وإذا سافر بعد دخول وقت الصلاة، قال ابن عقيل: فيه روايتان: إحداهما: له. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه: أن له قصرها، وإذا دخل مع مقيم أتم. قال الأثرم: سألت أحمد عن المسافر يدخل في تشهده المقيم؟ قال: "يصلي أربعاً"، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وبه قال الشافعي. وقال إسحاق: له القصر. وقال مالك: إن أدرك ركعة من الصلاة أتم، وإن أدرك دونها قصر، لقوله: "من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدركها". ١ ولنا: ما روي عن ابن عباس: "قيل له: ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد، وأربعاً إذا ائتمَّ بمقيم؟ قال: تلك السنة". رواه أحمد. "وكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً". رواه مسلم، ولقوله: "إنما جُعل الإمام ليؤتم به؛ فلا تختلفوا عليه" ٢.

وأجمع أهل العلم على أن المقيم إذا ائتمَّ بمسافر، وسلم المسافر من ركعتين، أنّ على المقيم الإتمام. وإذا أمّ المسافر المقيمين فأتم، فصلاتهم صحيحة، وبه قال الشافعي. وقال الثوري: تفسد صلاة المقيمين، لأن الآخرتين نفل من الإمام.

والمشهور عن أحمد أن المدة التي يلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها


١ البخاري: مواقيت الصلاة (٥٨٠) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٦٠٧) , والترمذي: الجمعة (٥٢٤) , والنسائي: المواقيت (٥٥٣, ٥٥٤, ٥٥٥, ٥٥٦) , وأبو داود: الصلاة (١١٢١) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٢٢) , وأحمد (٢/٢٤١, ٢/٢٦٥, ٢/٢٧٠, ٢/٢٨٠, ٢/٣٧٥) , ومالك: وقوت الصلاة (١٥) , والدارمي: الصلاة (١٢٢٠) .
٢ البخاري: الصلاة (٣٧٨) , ومسلم: الصلاة (٤١١) , والترمذي: الصلاة (٣٦١) , والنسائي: الإمامة (٧٩٤, ٨٣٢) والتطبيق (١٠٦١) , وأبو داود: الصلاة (٦٠١) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٣٨) , ومالك: النداء للصلاة (٣٠٦) , والدارمي: الصلاة (١٢٥٦) .

<<  <   >  >>