للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خلفاؤه"، وكذلك غيرهم من الصحابة. قال إبراهيم: "كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك، وبسجستان السنتين، لا يجمعون ولا يشرقون"، وأما العيد ففيه روايتان.

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن لا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إذا حضرن فصلين الجمعة، أن ذلك يجزئ عنهن.

ولا تنعقد الجمعة بمن لا تجب عليه ولا يصح أن يكون إماماً فيها، وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز أن يكون العبد والمسافر إماماً فيها، ووافقهم مالك في المسافر.

وإن ظن أنه لا يدرك الجمعة، انتظر حتى يصلي الإمام، ثم يصلي الظهر؛ وبه قال مالك والشافعي في الجديد. وقال في القديم، وأبو حنيفة: يصلي ظهراً. فأما من لا تجب عليه، فله أن يصلي قبل الإمام، في قول الأكثر.

و"لا يكره لمن فاتته الجمعة أو لم يكن من أهل فرضها، أن يصلي جماعة إذا أمن أن ينسب إلى مخالفة الإمام، فعله ابن مسعود وغيره"؛ وهو قول الشافعي. وكرهه مالك. ولنا: حديث فضل الجماعة. "وفاتت الجمعة عبد الله، فصلى بعلقمة والأسود". احتج به أحمدُ وقال: ما أعجب الناس! ينكرون هذا!

ويستحب لمن ظهر للجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب، ولا خلاف في هذا كله؛ وفيه آثار صحيحة، وليس بواجب [في قول الأكثر. قال ابن المنذر: أجمع المسلمون قديماً وحديثاً: ليس غسل الجمعة بفرض واجب ١] . وعنه: أنه واجب. ولنا: قوله: "ومن اغتسل فالغسل أفضل"، ٢ وقصة عمر عن عثمان.

ووقت الغسل بعد طلوع الفجر، وهو قول الشافعي. وعن مالك: لا يجزيه إلا أن يتعقبه الرواح. وإن أحدث بعده، أجزأه الغسل وكفاه الوضوء، وبه قال مالك والشافعي. واستحب طاووس وغيره إعادة الغسل.


١ ما بين القوسين زيادة من النسخة الخطية.
٢ الترمذي: الجمعة (٤٩٧) , والنسائي: الجمعة (١٣٨٠) , وأبو داود: الطهارة (٣٥٤) , وأحمد (٥/٨, ٥/١١, ٥/١٥, ٥/١٦, ٥/٢٢) , والدارمي: الصلاة (١٥٤٠) .

<<  <   >  >>