للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن لا يأتي الجمعة لا غسل فيه. "وكان ابن عمر لا يغتسل". وكان عطاء لا يغتسل، "وكان طلحة يغتسل". وروي عن مجاهد وطاووس ولعلهم أخذوا بالعموم. ولنا: قوله: "من أتى الجمعة فليغتسل". ١ ويستحب أن يلبس ثوبين نظيفين، لحديث عبد الله بن سلام، رواه مسلم. والتطيب مندوب إليه والسواك، لما ورد.

ولا يتخطى رقاب الناس، ولا يفرّق بين اثنين، لما ورد، فإن رأى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي، فروايتان. قال الحسن: يتخطى رقاب الذين يجلسون على أبواب المساجد، فإنهم لا حرمة لهم. وعنه: إن كان يتخطى الواحد والاثنين فلا بأس، وإن كثر كرهناه. ولعل الرواية الأولى وكلام الحسن فيما إذا تركوا مكاناً واسعاً، والثاني فيمن لم يفرط.

وإذا جلس في مكان فبدت له حاجة، أو احتاج إلى الوضوء، فله الخروج، لحديث عقبة في قسمة التبر، وفيه: "قام مسرعاً يتخطى رقاب الناس". ٢ رواه البخاري. ثم إذا رجع، فهو أحق بمجلسه، لقوله: "من قام من مجلسه ثم رجع إليه، فهو أحق به". ٣ رواه مسلم.

و"ليس له أن يقيم إنساناً ويجلس في موضعه"، لحديث ابن عمر. فإن قدم رجلاً، حتى إذا جاء قام، جاز، لأنه يقوم باختياره. وعن ابن سيرين: "أنه يرسل غلاماً له يوم الجمعة فيجلس مكانه، فإذا جاء محمد قام الغلام، وجلس فيه".

ويستحب له الدنو من الإمام، لقوله: "ودنا من الإمام"، ولحديث سمرة: "احضروا الذكر، وادنوا من الإمام؛ فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة، وإن دخلها". ٤ رواه أبو داود.

وتكره الصلاة في المقصورة التي تحمى، نص عليه، "ورخص فيه أنس وغيره". وقال أحمد: ما أدري هل الصف الأول الذي يقطعه المنبر أو الذي يليه. و"يستحب لمن نعس يوم الجمعة أن يتحول من


١ البخاري: الجمعة (٨٧٧, ٨٩٤, ٩١٩) , ومسلم: الجمعة (٨٤٤) , والترمذي: الجمعة (٤٩٢) , والنسائي: الجمعة (١٣٧٦, ١٤٠٥, ١٤٠٧) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٨٨) , وأحمد (٢/٣, ٢/٩, ٢/٣٥, ٢/٣٧, ٢/٤١, ٢/٤٢, ٢/٤٧, ٢/٤٨, ٢/٥١, ٢/٥٣, ٢/٥٥, ٢/٥٧, ٢/٦٤, ٢/٧٥, ٢/٧٧, ٢/٧٨, ٢/١٠١, ٢/١٠٥, ٢/١١٥, ٢/١٢٠, ٢/١٤١, ٢/١٤٥, ٢/١٤٩) , ومالك: النداء للصلاة (٢٣١) , والدارمي: الصلاة (١٥٣٦) .
٢ البخاري: الأذان (٨٥١) .
٣ مسلم: السلام (٢١٧٩) , وأبو داود: الأدب (٤٨٥٣) , وابن ماجة: الأدب (٣٧١٧) , وأحمد (٢/٢٦٣, ٢/٢٨٣, ٢/٣٤٢, ٢/٣٨٩, ٢/٤٤٦, ٢/٤٤٧, ٢/٤٨٣, ٢/٥٢٧, ٢/٥٣٧) , والدارمي: الاستئذان (٢٦٥٤) .
٤ أبو داود: الصلاة (١١٠٨) , وأحمد (٥/١١) .

<<  <   >  >>